السيد علي الطباطبائي

13

رياض المسائل

وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد ، ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع ويملك اليمين ما شاء . وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة . وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها . ولو تزوجهما في عقد واحد بطل . وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة . ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد واحد ، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة . وإن قرن بينهما بطل فيهما . وقيل : يتخير أيتهما شاء . وفي رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلي باقيهن ، وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت عبد . وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، ولو كانت تحت حر . والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا . ( السبب الخامس ) اللعان : ويثبت به التحريم المؤبد . وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان . ( السبب السادس ) الكفر : ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا .